قانون البيئة الأردني

قانون البيئة الاردني رقم 52 لسنه 2006 ميلادي

البلد : الأردنالسنة : 2006


نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (31) من الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنــــــــــــــــــــــــــــــواب

نصادق على القانون الآتي ونأمر باصـــــــــــــــــــــــــــــــداره

وإضافته إلى قوانين الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

قانون رقم (52) لسنه 2006

قانون حماية البيئة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المادة 1  يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيئة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة               : وزارة البيئة .

الوزير                : وزير البيئة .

الامين العام         : امين عام الوزارة .

البيئة                   : المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من

                         هواء وماء  وتربة وتفاعلات أي منها وما يقيمه الانسان من منشات فيه .

عناصر البيئة        : الماء والهواء وما تشتمل عليها .

التلوث                : أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى الاضرار

بالبيئة او يؤثر سلبا على عناصرها او يؤثر على  ممارسة الانسان لحياته الطبيعية او ما

يخل بالتوازن الطبيعي .

التدهور               : التاثير على البيئة بما يقلل من قيمتها او يشوه من طبيعتها او يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية او الاثار .

حماية البيئة        : المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلوثها او الاقلال

                        منها ضمن الحدود الامنة من حدوث التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة

                        والاحياء الطبيعة والانسان ومواردهم .

التنمية المستدامة  : التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونها للاجيال القادمة وتحافظ على

                         التكامل البيئي ولا  تتسبب في تدهور عناصر ومكونات الانظمة البيئية ولا تخل بالتوازن

                         بينها .

القاعدة الفنية      : وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل

                        ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي

                        تطبق على المنتج او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية .

المحكمة               : المحكمة المختصة .

 

المادة 3     – أ . تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه وفي أي تشريع اخر .

ب. تعتبر الوزارة المرجع المختص على المستوى الوطني والاقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا  والشؤون البيئية وبالجهات المانحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .

 

المادة  4- تحقيقاً لاهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية :

أ . وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة .

ب. اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها .

ج. مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقاً للمعايير المعتمده .

د. اصدار التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط اقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية  والصناعية والاسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة  لترخيص أي منها او تجديد ترخيصها وفق الاصول القانونية المقررة .

هـ. المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الشركات والمشاريع لضمان تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة .

و. اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها .

ز. وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتصنيفها وتخزينها ونقلها واتلافها والتخلص منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .

ح. تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .

ط. الموافقة على انشاء وادارة المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وإدارتها ومراقبتها والاشراف عليها.

ي. اعداد خطط الطوارئ البيئية .

ك. اصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعتبر الوزارة الجهة المختصة باصدار تقارير عن حالة البيئة في المملكة .

ل. تعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام اليها ومتابعة تنفيذها .

 

المادة 5-تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها من التلوث والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة .

 

المادة 6-  أ . تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير المواد التي يحظر ادخالها الى المملكة .

ب. يحظر ادخال اية نفايات خطرة الى المملكة وتحدد هذه النفايات بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

ج. في حال اكتشاف أي نفايات خطرة تم ادخالها للمملكة او تم ادخال أي ملوثات للبيئة اليها بصورة غير مشروعة  تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اعادتها لمصدرها او معالجتها على حساب الجهة التي ادخلتها للمملكة وتحميلها الغرامات والنفقات والخسائر التي تعرضت لها المملكة.

د.يعاقب كل من خالف احكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن (20000) عشرين الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنه او كلتا العقوبتين معاً.

 

المادة 7 -أ . لمقاصد هذا القانون ، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه الوزير خطياً بناءاً على تنسيب الامين العام صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول الى أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او أي منشاة او مؤسسة او أي جهة اخرى يحتمل تاثير انشطتها باي صورة من الصور على عناصر البيئة ومكوناتها للتاكد من مطابقتها ومطابقة اعمالها للشروط البيئية المقررة .

ب. 1. للوزير بناءاً على تنسيب الامين العام انذار المنشاة او المؤسسة او المحل المخالف او أي جهة مخالفة اخرى وتحديد  مدة لازالة المخالفة فاذا تخلف عن ازالتها يحال المخالف الى المحكمة .

    2. للوزير في الحالات الطارئة او الخطرة وبناءاً على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية اصدار قرار بازالة المخالفةعلى نفقة المخالف او الاغلاق التحفظي لاي من الجهات التي ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل  صدور قرار من المحكمة .

ج. يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ، بعد انتهاء مدة الانذار وعدم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة  دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وفي حال التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة وفي حال التكرار للمرة الثالثة تغلق المنشاة  لحين ازالة المخالفة .

 

المادة 8 -مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القاء أي مادة ملوثة او ضارة بالبيئة البحرية في المياه الاقليمية للمملكة او على منطقة الشاطىء ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة  9-أ . يعاقب بالحبس مدة لا  تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ربان الباخرة او السفينة او الناقلة او المركب الذي تم طرح او سكب من أي منها مواد ملوثة او تفريغها او  القائها في المياه الاقليمية للمملكة او منطقة الشاطىء .

ب. يلتزم من يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة ، وفي حال تخلفه عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الازالة بدل نفقات ادارية ويتم حجز الباخرة او السفينة او المركب بكامل محتويات أي منها الى ان يتم دفع المبالغ  المترتبة عليها .

 

المادة 10-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف واخراجها من البحر او تاجر بها او تسبب بالاضرار بها باي صورة من الصور .

 

المادة 11 – أ . 1. يحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة او تصريفها او تجميعها سواء كانت صلبة او سائلة او غازية او مشعة او  حرارية في مصادر المياه .

   2. يمنع تخزين أي مواد ورد ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الامنة التي  يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبحيث تشمل حماية الاحواض المائية في المملكة وذلك بالتنسيق  مع الجهات ذات العلاقة .

ب. يعاقب كل من قام باي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا  تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين ويلزم بازالة اسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة بناءاً على تقرير فني واذا تخلف عن ذلك تتولى الوزارة  او من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافاً اليها (25%) من كلفة الازالة بدل نفقات ادارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة لازالتها .

 

المادة 12 -أ . تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر ومتطلبات الالتزام بتجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى المسموح به بيئياً بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب. يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على  شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ج. يغرم صاحب المركبة او الآلية  او الشخص الذي  يتسبب باحداث ضجيج بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا .

 

المادة 13 -أ . تلتزم كل مؤسسة او شركة او منشاة او أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاطاً قد يؤثر سلبا  على البيئة باعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشانها .

ب. للوزير ان يطلب من أي مؤسسة او شركة او منشاة او جهة قبل نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاطاً يؤثر على البيئة اعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها اذا استدعت ذلك متطلبات حماية البيئة .

 

المادة 14

أ . للوزير بناءاً على تنسيب الامين العام الموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة  للجهات المانحه من المؤسسات الرسمية والاهلية  والقطاع الخاص والجمعيات الغير الحكومية  وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية الى الوزارة عن  سير عمل هذه المشاريع من النواحي المالية والفنية .

ب. للوزارة حق الاشراف من الناحية البيئية على هذه المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها .

 

المادة 15- لمجلس الوزراء ، بناءاً على تنسيب الوزير ، تشكيل لجنة استشارية تمثل فيها الجهات المعنية بالبيئة على ان يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص يحدد عددهم وتعيين رئيس هذه اللجنة وصلاحياتها ومهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

 

المادة 16- ينشا في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق حماية البيئة) للانفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

 

الماده 17-  أ- تتكون الموارد الماليه للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهليه والخاصة والهيئات العربية والإقليمية والدولية على ان يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات الأجنبية، والرسوم والأجور والغرامات المستوفاة بموجب هذا القانون .

ب- تحدد الإجراءات الخاصة المتعلقة بإيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها وأوجه إنفاقها وفقاً لنظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

 

المادة 18 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام النظام والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية  مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد وردت في هذا القانون او تشريع اخر.

 

المادة 19- أ . على اصحاب المصانع او المركبات او الورش او أي جهة تمارس نشاطا له تاثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب اجهزة لمنع او تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من المصنع او  المركبة في الجو الى الحد المسموح به حسب المواصفات المعتمدة.

ب. كل من ارتكب من اصحاب المصانع أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم  بازالتها خلال المدة التي يحددها الوزير او من يفوضه ، يحال الى المحكمة التي لها حق اصدار قرار باغلاق المصنع  والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثين يوما او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين مع الزامه بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها لذلك وتغريمه مبلغا لا يقل  عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة لازالتها .

ج.1-  يعاقب كل من ارتكب من اصحاب المركبات او سائقيها أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بازالتها او تخفيضها الى الحدود المسموح بها بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية وخلال المدة المحددة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا ويتم حجز الرخصة لحين تصويب المخالفة .

2- على الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات عدم ترخيصها او تجديد ترخيصها الا اذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة.

د. يعاقب كل من ارتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد الاعلى لعقوبة الحبس او عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة امثال الحد الاعلى لعقوبة  الحبس في حالة التكرار لاي مرة لاحقة .

 

لمادة 20- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر نافذ المفعول .

 

المادة 21- أ . تؤول جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والمشاريع العائدة للمؤسسة العامة لحماية البيئة الى الوزارة وتتحمل جميع الالتزامات  المترتبة على المؤسسة .

ب. ينقل الموظفون والمستخدمون من المؤسسة العامة لحماية البيئة الى الوزارة وذلك وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية  المعمول به .

 

المادة 22- للوزير ان يفوض الامين العام او المحافظ او مدير البيئة في المحافظة اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون .

 

المادة 23- للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ان تفوض أي من مهامها او صلاحيتها  الى اي من الوزارات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ذات العلاقة في مجال حماية البيئة على ان يكون التفويض خطياً محدداً .

 

المادة 24- يتم ترخيص وتجديد ترخيص الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة من الجهات المعنية بعد الحصول على الموافقة المسبقه من الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير .

 

 

المادة 25- أ . يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :

1.      نظام حماية الطبيعة .

2.      نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة .

3.      نظام حماية المياه .

4.      نظام حماية الهواء .

5.      نظام حماية البيئة البحرية والسواحل .

6.      نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية .

7.      نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها .

8.      نظام ادارة النفايات الصلبة .

9.      نظام تقييم الاثر البيئي .

10.  نظام حماية التربة .

11.  نظام الرسوم والاجور .

12.  نظام صندوق حماية البيئة.

ب. تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .

 

المادة 26-يلغى  قانون حماية البيئة رقم( 12 ) لسنة 1995  على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها .

 

المادة 27- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

21/ 9/ 2006