النظام الأساسي

بسم الله الرحمن الرحيم

منظمة الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

Arab Union for Sustainable Development & Environment

 ( AUSDE )

منظمة الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة
منظمة دولية غير حكومية ـ يتخذ من مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية

مقراً دائماً له ـ موجب إتفاقية مقر مع وزارة الخارجية المصرية

والتصويح رقم 100 لسنة 2014 ـ وزارة التضامن المصرية 

عضو المكتب التنفيذي الدائم لملتقى الإتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية

ويعمل على  
ـ رفع الوعـــي التنموى والبيئي 
ـ وضع إستراتيجية قومية عربية للتنمية المستدامة وحماية البيئة والعمل على تنفيذها 
ـ مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أى أضرار أو آثار سلبية 
ـ تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوى فى الدول العربية 
ـ حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من الأفعال المضرة بيئياً 
ـ الإهتمام بالتقييم البيئى ودمج المشروعات البيئية فى التنمية المستدامة
كما يتولى معاونة الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بتعزيز التكامل العربي في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة العربية والحفاظ على هذه الثروات الإقتصادية من التبديد

أو الإهدار وذلك وفقاً للتشريعات المحلية والإتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن 

ويأتي إنشاء هذا الإتحاد إيماناً من المعنيين في الدول العربية بأهمية الحفاظ على البيئة العربية وضرورة حمايتها من أي آثار سلبية تعمل على إخلال التوازن البيئي في شتي نواحي الحياة ، والعمل على تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية ليستفيد منها الأجيال الحاضرة والأجيال الأخرى في المستقبل ، العضوية في الإتحاد مفتوحة أمام جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات والأشخاص المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر للتنمية المستدامة وحماية البيئة بالوطن العربي

 القاهرة ـ جمهورية مصر العربية

2011

النظام الأساسي

للإتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة

تعريفــــــــات

  • الإتحاد :  الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة .
  • النظام الأساسي: النظام الأساسي للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
  • الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وتتألف من جميع الأعضاء بالإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
  • مجلس الإدارة : مجلس إدارة الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
  • الأمانة العامة : الأمانة العامة للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
  • الرئيس : رئيس الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
  • النواب : نواب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة .
  • الأمين العام :  أمين عام الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
  • دولة المقر : الدولة العربية التي يتفق علي أن تكون المقر الرئيسي للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
  • جامعة الدول  : جامعة الدول العربية
  • البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل توازن الطبيعة وما تحتويها من مواد وموارد وما يحيط بها من عناصر كهواء وماء وتربة وتفاعلات والكائنات الحية  وغير الحية .
  • تعتبر هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي للإتحاد العربي  للتنمية المستدامة والبيئة.

الباب الأول: إنشاء الإتحاد

  مادة ( 1 ):

  • · تُنشـــأ هيئة عربية في إطار جامعة الدول العربية باسم ” الإتحاد العربي  للتنمية المستدامة والبيئة ” ، تتولي بحث كافة الموضوعات والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحمايتها في كافة الدول العربية وتتعاون في ذلك مع الجهات والهيئات الحكومية والمنظمات والهيئات والجمعيات غير الحكومية المعنية بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة .
  • · ويسري في شأن هذا الاتحاد ونظامه الأساسى أحكام النظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بجامعة الدول العربية، وكذلك ما يتم الاتفاق عليه مع دولة المقر ، بما لا يتعارض مع قانونها العام .

 مادة ( 2):

  • · تكون مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية مقراُ للاتحاد ، ويجوز للاتحاد إنشاء فروع أو مكاتب إقليمية له في الدول العربية الأخرى أو مكاتب تمثيل في بعض دول العالم أو بعض المنظمات الدولية ، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة ، ويُحدد الأمين العام للإتحاد في قراره صلاحية هذه الفروع أو المكاتب وكذا اختصاصاتها .
  • ·   تتعهد دولة مقر الإتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقوانينها المحلية من أجل قيام الاتحاد وإشهاره . 

مادة ( 3 ):

  • · يتمتع الإتحاد بالشخصية الإعتبارية وله الأهلية الكاملة لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه كما يتمتع الإتحاد بإستقلال إداري ومالي ،  ويتمتع مقر الإتحاد في القاهرة وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وكذلك وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع الدول المعنية .

الباب الثاني: أهداف الإتحاد وإختصاصاته

مادة ( 4 ):

               يهدف الإتحاد إلى :

1- مراجعة التشريعات العــربية المعنية بالتنمية المستدامة ، وكافة التشريعات المؤثرة على البيئة بمــا يحقق التوافق بينهــا وبين متطلبات الاتفاقيات الدولية بالتنمية المستدامة والبيئة .    

2- معاونة السلطات الرسمية المعنية في البلدان العـربية فيمـــا يتعلق بالتدابيـــر المنصوص عليها في إتفاقيات التنمية المستدامة والبيئة.          

3- وضع إستراتيجية قومية عـــربية للتنمية المستدامة وحماية البيئة والعمل على تنفيذها .

4- إتخاذ الإجـراءات الكفيلة بفحص الشكاوى والملاحظات الواردة من المنظمات الدولية والمنظمـــات الأهلية غير الحكومــية و الأفــراد حول بعض الممارسات الخاطئة التي تضر بالتنمية المستدامة والبيئة .

5- رفع الوعـــي التنموي والبيئي ، وذلك مـن خــلال عقد ندوات و مؤتمرات ولقاءات حـــول أنشطـــة التنمية المستدامة والبيئة في البلدان العربية وفقاً للتشريعات المحلية والاتفاقات الدولية المعمول بها في ذلك الشأن .

6- تبادل التقارير السنوية التي تصدرها البلدان العربية حول أنشطة التنمية المستدامة والبيئة .          

7- تبادل المعلومات الخاصة بالتنمية المستدامة  والحفاظ على البيئة مع جميع الجهــــات المعنيـــــة داخـــل الــوطن العربي وخارجه .

8- التعاون مع المنظمات الإقليمية و الدولية والإتحادات العربية والدولية المهتمة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والعوامل المؤثرة عليها  وكـــذا الجهات المانحة لدعم المشروعات البحثية والتطبيقية  في مجـــال البيئة  في البلدان العربيـــــة .   

9-عقـــد دورات تدريبيــــة للعاملين في الجهـــات المعنيـة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بهدف تكوين كوادر فنية قادرة علي العمل بكفاءة عالية في هذا المجال .    

10–العمل كبيت خبرة واستشـــارات عربي في كافة النواحي العلمـــية والبيئيـــة والتجــارية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والعوامل المؤثرة عليها .

11 – توفير نظم و برامج معلوماتيـــــة في مجـــال التنمية المستدامة  والحفاظ على البيئة مــن خـــلال حصر وتصنيف المؤلفات العلمية الأجنبية والعـربية ، و كذا البرامج المعلوماتيـــــة عن تغير المناخ وبدائل الطاقة والتصحر، وكافة الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية والتي لها علاقات مباشرة وغير مباشرة بالإنسان .   

12- المساهمة في إقامة و إنشاء مؤسسات تعليمية و أكاديمية و مراكز لتقـديم الدراســـــات والبحوث والاستشارات القانونية والاقتصادية في مجال التنمية المستدامة والبيئة في البلدان العربية.

 13- إجراء الأبحاث وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المزمع أن يقوم بها الاتحاد في مجال التنمية المستدامة والبيئة، وتقديم الإرشادات والاتصال ببيوت الخبرة العربية والأجنبية المٌتخصصة .        

14- إصدار نشــــرات و مجـــلات و دوريات و ملصقات و أفلام و تنويهات تليفزيونية و أقراص مضغوطة لرفع الوعــي البيئي ونشر الثقافة التنمية المستدامة والبيئة.

15- عقد مؤتمر سنوي ذو طابع علمي وتسويقي و إعلامي ويتم تحديده وتحديد برنامجه وضيوفه ليغطي كافة أنشطة التنمية المستدامة والبيئة.    

17ـ مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئات وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في الحفاظ علي البيئة وعلى نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث . 

18ـ  تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في البلدان العربية واستغلاله الاستغلال الأمثل  لمصلحة الأجيال الحاضرة و الأجيال القادمة من خلال التنمية المستدامة  . 

19ـ  حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً أوالتي تعيق الاستخدام  للتنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة  .

21ـ  تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتنمية المستدامة والحفاظ البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم إليها البلدان العربية .

24ـ  الاهتمام بأطراف المدن والأخذ بأسلوب التخطيط الشامل والمتكامل للخدمات والمرافق المحلية وابتكار وسائل للتنسيق وإنشاء قنوات اتصال مستمر بين الجهات والأجهزة المعنية بالخدمات البيئية والحضرية  . 

25ـ دعم برامج توعية المواطنين وحثهم على حماية بيئتهم والابتعاد عن السلبيات التي تؤدي إلى التلوث والسلوكيات الأخرى التي ينتج عنها التدهور البيئي  . 

26ـ إيجاد أجهزة متخصصة تعني بقضايا التنمية المستدامة والبيئة للتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في جميع المشروعات التنموية والصناعية والزراعية والتجارية والخدمية ونحوها  . 

28ـ الاهتمام بالتقويم البيئي ودمج مشروعات البيئة في عمليات التنمية المستدامة.  

مادة ( 5 ) :

 الإتحاد هيئة غير حكومية لا تهدف إلي الربح .

مادة  ( 6 ) :

يعطي الإتحاد أولوية في تقديم العون والدعم والمساعدة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) إلي أعضاء الإتحاد من الأفراد والشركات والمؤسسات بالبلدان العربية ، وكذا المهتمين بالتنمية المستدامة والبيئة في البلدان غير العربية  .

 

الباب الثالث: عضــــوية الإتحــــــــــاد

مادة  ( 7 )  :  

تكون عضوية الإتحاد من المستويات التالية :

( أ ) عضو عامل     ( ب ) عضو منتسب     ( ج ) عضو مُراقب       ( د ) عضو شرفي ( فخري )

         ( أ ) العضـــو العامـــل : 1ـ  هو العضو الذي اشترك في تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب انضمامه للاتحاد واستوفي شروط العضوية ، وقبل مجلس إدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية للإتحاد ويحق له التصويت على القرارات وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بعد مضي أربع سنوات على إنضمامه للإتحاد كعضو عامل فيه.

    2ـ  يُقبل كعضو عامل في الاتحاد كل من : الأفراد والشركات و الاتحادات النوعية والمؤسسات والمشروعات العربية المُهتمة بالتنمية المستدامة والبيئة ، سواء التي يمتد نشاطها داخل الدول العربية أو خارجها .

         ( ب) العضو المنتسب  : 1ـ  هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة , ويُقررمجلس الإدارة قبوله عضواً منتسباً بسبب خدمات وخبرات يقدمها للاتحاد أو لأسباب يُقدرها مجلس الإدارة .

                 2ـ يكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته ، وذلك فيما عداً حق التصويت في الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

             3ـ  يُقبل كعضــــــــو منتسب في الاتحاد كلاً من :

             – الهيئــات و المؤسســـــات والمكاتب التي تختص بتأسيس وتنفيذ الأعمـال التي تتصل مباشرة بمجال التنمية المستدامة والبيئة.

             – المكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في مجال التنمية المستدامة والبيئة.

             – الاتحادات العربية النوعية المُتخصصة العاملة في مجال التنمية المستدامة والبيئة.

             – الجمعيات الأهلية المُهتمة بالتنمية المستدامة والبيئة .

         ( ج) العضـــو المُــراقــب : هو العضو الذي  يتمتع بشخصية اعتبارية , ويُقرر  مجلس الإدارة قبوله عضواً بصفة مُراقب وذلك لأسباب يُقدرها مجلس الإدارة.

                                                  2 ـ  يُقبل كعضو مُراقب في الاتحاد كل من :

                   – جميع المنظمات العربية والدولية والإقليمية المعنية بالتنمية المستدامة والبيئة سواء الحكومية أو غير الحكومية

                   – الجمعيات الأهلية غير الحكومية والمعنية بالتنمية المستدامة والبيئة . 

         ( د) العضـــو الشـــرفي : هو العضو الذي يُقدم خدمات جليلة للإتحاد ، سواء كانت مادية أو معنوية ، وليس له حق حضور الجمعية العمومية أو حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

مادة ( 8 ):

                  شروط عضوية الإتحاد :

1-      أن يكون من مواطني البلدان العربية ، سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم .

2-      أن يكون مؤمنا برسالة الاتحاد ولديه الرغبة في تحقيق أهدافه .

3-      أن تكون لديه خبرة بالعمل العام . 

مادة (9):

1-   يقوم الشخص الذي يرغب في الانضمام للاتحاد كعضو عامل أو عضو منتسب بتقديم طلب كتابي إلي الأمانة العامة للإتحاد ، يتعهد فيه بالتقيد بالنظام الأساسي للاتحاد ، والالتزام بسداد الرسوم واشتراك العضوية ، ويتم تقييد بياناته في سجل خاص بذلك، ويتم عرض طلب الانضمام علي مجلس الإدارة للنظر والبت فيه ، وذلك في أول اجتماع للمجلس يلي تاريخ تقديم الطلب وخلال مدة قصوى لا تتجاوز سنة من هذا التاريخ ، فإذا انقضت تلك المهلة دون صدور قرار بالبت في الطلب ، يعتبر ذلك بمثابة قبولا لعضويته .

2-   يجوز للشخص الذي رفض من قبل الأمانة العامة طلب عضويته أن يتقدم بتظلم إلي مجلس الإدارة، فإذا أصر مجلس الإدارة علي الرفض ، يُحال التظلُم إلي الجمعية العمومية، ويشترط في هذه الحالة أن يعرض التظلُم عليها في اجتماعها التالي لتاريخ تقديمه وذلك للنظر والبت فيه , ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً  

3-   لا يجوز لمن تم رد تظلُمه أن يطلب قبوله عضوا في الاتحاد إلا بعد انقضاء سنة كاملة علي الأقل من تاريخ التظلُم ، فإذا تمسك المجلس بالرفض يُحال الطلب إلي الجمعية العمومية لاتخاذ القرار النهائي بشأنه .

4-   يجب على الشخص الذي تم قبوله عضواً في الاتحاد سداد رسوم الإنضمام إليه خلال  شهر من تاريخ إخطاره بقبول عضويته ، كما يتعين عليه سداد اإاشتراكات السنوية في مواعيدها .

5-   في حال لم يقم العضو بتسديد إشتراكه خلال الشهر من تاريخ قبول طلب إنتسابه أو للإعضاء خلال الشهر الأول من كل سنة ، يتم إيقاف عضويته مؤقتا ريثما يتم تسديد الإشتراك ويكون ذلك بإعلامه بخطاب رسمي مسجل من قبل الأمانة العامة وفي حال عدم تسديده للإشتراك في خلال مدة ستة أشهر يتم طي قيده من سجلات الإتحاد ويتم ذلك بإجتماع مجلس الإدارة وإخطار العضو رسمياً بذلك.

 مادة ( 10):

1-      تزول صفة العضوية بموجب قرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:

 ( أ ) الاستقالــة أو الانسحــاب مـــن الاتحـــاد ويجب عــلي العضو إخطار الاتحاد بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول , ولا يحول ذلك دون حق الاتحاد مطالبته بما يُستحق عليه من التزامات وسداده للإشتراكات التي لم يتم تسديدها .

                                 ( ب ) الوفاة .

                                 ( ج ) إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية .

( د ) الاستبعاد أو العـــزل مــن عضوية الاتحــــاد ، إذا أتي العضـــو عمــــلاً مـن شانه أن يُلحق بالاتحـــاد ضرراً مــادياً أو أدبياً أو معنوياً أو أستغل انضمامه للاتحاد لإغراض شخصيـــة .

                                ( هـ ) حالة مخالفة النظام الأساسي للاتحاد مخالفة جوهرية . 

                                ( و )  حالة عدم سداد الاشتراكات السنوية في الاتحاد لمدة ثلاث سنوات متتالية .

2-   يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد من خلال التقدُم بطلب إلي مجلس الإدارة, مع ذكر الأسباب , وعلي المجلس دراسة هذا الطلب وله أن يعمل علي تلافي هذه الأسباب , ويتعين علي العضو في كافة الأحوال سداد كامل التزما ته عن هذه السنة حتى ولو تم الانسحاب خلالها .

3-   يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة التظلُم من هذا القرار إلي المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار بزوال صفة العضوية عنه،    وعلي رئيس المجلس عرض التظلُم علي الجمعية العمومية للاتحاد في أول اجتماع لها للبت فيه و يكون قرارها نهائياً في هذا الشأن .  

4 ـ يترتب علي زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد.

5 ـ يجوز للعضو أن يعود إلي عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنة كاملة من تاريخ زوال العضوية أوالانسحاب ، بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليه تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة .

6 ـ تزول صفة العضوية بموجب قرار من مجلس الإدارة يتضمن سبب زوال صفة العضوية , والتاريخ الذي يبدأ فيه زوال صفة العضوية ، ويجب إخطار العضو الذي زالت عضويته خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال صفة  العضوية ، وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، وتُرفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المُشار إليه .

الباب الرابع: أجهزة الاتحــــــــــاد

مادة (11 ):

                 تتكون أجهزة الاتحاد من الأقسام التالية :

القسم الأول: الجمعية العمومية

 

القسم الثاني: مجلس الإدارة

 

القسم الثالث: الأمــانــة العامــــة

القسم الأول: الجمعية العمومية

مادة ( 12 ):

1- تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد .

2- يتم توجيه الدعـــوة لجميع أعضاء الاتحـــاد من المنتسبين والمُـــراقبين و الشـــرفيين لحضور اجتماعـــات الجمعــية العمـــومية والاشـــتراك في مناقشـــاتهـــا دون أن يكــون لهم الحق في التصويت .   

مادة ( 13 ):

1-  يتـــم عقـــد الجمعــية العمومية بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول ، يوجه إلي جميع أعضائها الذين لهم حــق الحضور أن يتم تسليم الدعوة للعضو بصفة شخصية ،  مبيناً فيها مكان وتاريخ عقد الاجتماع وجدول أعماله ، ويقوم بتوجيه هذه الدعوة مجلس إدارة الاتحاد .    

2ـ  لكل عضو عامل صوت واحد في الجمعية العمومية .

3 ـ يجــوز للعضــو المُتغيب أن يُفـــوض عضواً آخر في التصويت عــنه ، وذلك بمقتضي تفــــويض كتابي منه .

4-  لا يجوز للعضو المُفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد .

مادة ( 14 ):

1- يتــم عقــد الجمعية العمـومية في المقر الرئيسي للاتحاد ، كما يجوز عقدها في أي مكان أخر يتم تحديده في الدعـــوة .       

2- يجـــوز للاتحــاد النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ، وذلك بموجب موافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد الأعضاء الحاضرين .

مادة (15 ):

1- تُدعي الجمعــية العمـــومية لاجتماع عــادي مـرة كل سنة علي الأقل ، وذلك خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد .

2- تختص الجمعية العمومية للاتحاد بالنظر فيما يلي:

     ( أ ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت عنهم أو انتهت عضويتهم.

     ( ب ) تعيين الأمين العام للإتحاد .

     ( ج ) تحديد رسوم الإنضمام و الإشتراكات السنوية لأعضاء الإتحاد .

     ( د ) النظر في الميزانية المالية السنوية للإتحاد والحسابات الختامية والتصديق عليها .

     ( هـ ) النظــر في التقرير الســنوي الذي يُعــده مجلس الإدارة عـــن نشاطه ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للسنة المالية التالية .

     ( و ) النظــر في تسمــية مُــراقب الحسابات الذي يتم ترشيحه من قِبل مجلس إدارة الاتحاد وتحــديـــد مكافأتـــه .           

     ( ز ) النظر في تقارير مُراقب الحسابات للسنة المالية التالية .

     ( ح ) النظر في أية موضوعات أخري متعلقة بنشاط الاتحاد .

  ( غ )  النظر في خطة الاتحاد و اعتمادها  . 

 مادة ( 16 ):

   تُعقد الجمعية العمومية العادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه ، ويتولي أمانة سرها أمين عام الاتحاد ، ويقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي قبل الموعد المحدد له بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ، ويُرفق بخطاب الدعوة جدول أعمال الاجتماع .

مادة (  17 ):

1- تُعقــد الجمعــية العمــومية إجتماعاً عادياً سنوياً ويُشترط لقبول العضو في الإجتماع أن يكون قد سدد الاشتراكات المُستحقة عليه حتى نهاية السنة المالية لتاريخ عقد الجمعية العمومية.    

2- يجــوز لعضو الجمعيـة العمــومية أن يُنيب عنه عضواً آخر يُمثله في حضور الجمعية العمومية، وذلك بمقتضي تفويض كتابي منه ، وفقاً للقواعد التالية:      

  ( أ ) تصح الإنابة بمـــوجب توكيل رســـمي بــذلك ، مُمهوراً بتوقيع كــل مــن : المُــوكل والوكيل والمسئول عن دعوة الجمعية العمــــومية  ومختوماً بخاتم الاتحاد ، وذلك قبل الموعـــد المحــدد للاجتمــاع بيوم واحــد أو يومـيـن عــلي الأقل .          

   ( ب )   لا يجوز في جميع الأحوال أن ينوب العضو الواحد عن أكثر من عضو .

3 ـ يشترط لصحة إجتماع الجمعية العمومية العادية حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين ، علي أن يكون الحاضرون من المنتمين إلي نصف عدد الدول التي ينتمي إليها الأعضاء العاملين في الاتحاد علي الأقل .

4-  في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للانعقاد ، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ، ويكون الإنعقاد صحيحاً في هذه الحالة إذا حضر رُبع عدد الأعضاء العاملين علي الأقل ، علي أن يكونوا من المنتمين إلي ثُلث عدد الدول التي تنتمي إليها أعضاء الاتحاد علي الأقل ، بشرط ألا يقل العدد في كافة الأحوال عن ثلاثة أعضاء من قُطرين عربيين 

5- تُصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس .

6- تُدَون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية وتُوقع من كل من الرئيس والأمين العام .

مادة ( 18 ):

1- تُدعي الجمعية العمومية إلي إجتماع غير عادي كلما إقتضت الضرورة لذلك ، وذلك بناءاً علي طلب من مجلس الإدارة أو بناءاً علي طلب مُقَدم من ثلث الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للاتحاد ، وذلك في الحالات التالية :

( أ )   تغيير مقر الاتحاد .

( ب ) حل الاتحاد وتعيين مُصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المُصفي .

( ج )  تعديل النظام الأساسي للاتحاد .

( د )  عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .

( هـ )  أية أسباب هامة طارئة .

(و) تغيير أسم الاتحاد ، أو تعديل أهدافه بما يتفق مع المتغيرات العربية والعالمية .

2- إذا تحقق مُراقب الحسابات من وقوع أية مخالفات مالية أو إدارية جسيمة ، يقوم بتقديم طلب إلي مجلس الإدارة لتوجيه الدعوة لاجتماع غير عادي للجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما ، ويتولي مُراقب الحسابات الدعوة إذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك خلال المدة المحددة .

3- توجه الدعوة لإجتماع غير عادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً ، علي أن يُوضح بالدعوة الغرض من عقد الاجتماع .

4- يُعتبر إجتماع الجمعية العمومية غير العادي صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإن لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلي جلسة أخري خلال مدة اقلها ساعة و أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع الأول .

6-  تصدر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي قراراتها في المسائل المشار إليها بموجب موافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين .

 

القسم الثاني : مجلس الإدارة

 مادة (19 ) :

   يشكل مجلس إدارة الاتحاد من عدد فرديً ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة الآتي:

1- أن يكون العضو متمتعاً بالحقوق المدنية.

2- أن يكون العضو متمتعاً بالسمعة الطيبة. 

3- أن يكون مؤمناً برسالة الاتحاد.

4ـ أن لايقوم بعمل أفعال أو أعمال تضر بسمعة الاتحاد وأعضاؤه.

مادة ( 20 ) :

1-  يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول علي مقابل مالى عن الأعمال التي يؤديها للاتحاد كأعمال استشارية أو تدريبية أو إدارية أو غير ذلك ، علي أن يقترن ذلك بموافقة مجلس إدارة الإتحاد وتحديد المقابل لهذه الأعمال .

2-  يكون لعضو مجلس الإدارة الحق في تقاضي مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التي يتكبدها في أداء أعمال الإتحاد كبدل إنتقال أو مصروفات نثرية أو غير ذلك أو إعداد دراسات أو مشروعات للاتحاد.

 مادة ( 21 ) :

 مدة عضوية مجلس الإدارة دورة كاملة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد .  

 مادة ( 22) :

يُنتخب مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيس الاتحاد ونوابه .

 مادة ( 23) :

1-  يخلو منصب عضو مجلس الإدارة في الأحوال التالية :

( أ ) الاستقالة في حالة قبولها  .

( ب ) الوفاة أو العجز عن العمل  .

(ج)  إذا أتي بأفعال أو أعمال تضر بسمعة الاتحاد وأعضاؤه

2  ـ تملأ المناصب الشاغرة طبقاً لأحكام المادة (19) من النظام الأساسي للاتحاد .

 مادة ( 24):

تكون إجتماعات مجلس إدارة الإتحاد صحيحة بحضور الأغلبية ( عدد يزيد علي نصف الأعضاء بعضو واحد ) .

 مادة ( 25) :

1- لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوتاً واحداً ، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين ، وعند تساوى عدد الأصوات يرجح جانب الرئيس. 

2ـ  يجوز لأمين عام الإتحاد دعوة مجلس الإدارة بناءً على طلب مقدم من نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحدا.

مادة(26) :

 1ـ  يجتمع مجلس إدارة الإتحاد مرة واحدة على الأقل كل ستة شهور ، ويحدد المجلس مكان وتاريخ عقد الاجتماع التالي .

2ـ  يجوز لمجلس الإدارة أن يجتمع عند الضرورة بناءا على إقتراح أمين عام الاتحاد وموافقة رئيس المجلس أو بناءاً على طلب نصف أعضائه .

مادة(27) :

يختص مجلس إدارة الاتحاد بالنظر فيما يلي :

1ـ  اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد .

2ـ  إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد .

3ـ  ترشيح مراقب الحسابات .

4ـ  إقرار تعيين المديرين التنفيذيين للفروع والمكاتب .

5ـ  تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والمؤسسات العربية والدولية والجهات المعنية بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة .

6ـ  اعتماد التقارير السنوية لأنشطة الاتحاد والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضه  على الجمعية العمومية والتصديق عليه .

7ـ  البت في طلبات الانضمام والانسحاب من عضوية الاتحاد .

8ـ  تقرير زوال صفة العضوية عن الاتحاد .

9ـ  فض الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الاتحاد إذا طلب منه ذلك .

10ـ  تقرير خلو وشغل منصب عضوية مجلس الإدارة .

11ـ إعداد خطط العمل للاتحاد وتقيميها ومراقبتها.

القسم الثالث: الأمانة العامة

مادة(28) :

تتألف الأمانة العامة للاتحاد من الأمين العام والأمناء المساعدين يعاونهم أعضاء الأمانة طبقا للهيكل التنظيمي للاتحاد والمُعتمد من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

مادة(29) :

يتم تعيين الأمين العام  لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، وذلك بموجب قرار من الجمعية العمومية ، مع تحديد الرواتب والمكافآت الخاصة به.

مادة(30) :

يتم تعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد أجورهم أو مكافآتهم بموجب قرار من مجلس الإدارة وذلك بناءا على اقتراح الأمين العام ، ويكون تعيين وتجديد وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد أجورهم أو مكافآتهم بموجب قرار من الأمين العام ، ويراعي في اختيار أعضاء الأمانة العامة أن يكون علي قدر رفيع من المعرفة والقدرة المهنية .

مادة(31) :

تختص الأمانة العامة للاتحاد بالنظر فيما يلي :

  • ·         إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي .
  • ·         إعداد وتنفيذ الخطط السنوية .
  • ·         إعداد مشروع الموازنة ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد .
  • ·         إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .
  • ·         إبلاغ قرارات وتوصيات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها .
  • ·         تصريف الشئون العادية واليومية للاتحاد . 

مادة(32) :

         يزاول الأمين العام والأمناء المساعدين جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية وفقا لهذا النظام . 

مادة(33) :

يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للإتحاد في حدود الإختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام ، ويتمتع بكافة الصلاحيات لمزاولة مهام وظيفته .

مادة(34) :

لا يجوز لرئيس الاتحاد أو نوابه أو أعضاء مجلس الإدارة أو الأمين العام أو الأمناء المساعدين أو أعضاء الأمانة العامة أو رؤساء الفروع أو المديرين التنفيذيين للفروع والمكاتب أو الموظفين أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات من أيه جهة أخري أو سلطة أخري غير الاتحاد .

 

الباب الرابع: الموارد المالية والميزانية

مادة(35) :

  تتكون الموارد المالية للاتحاد من :

1.    رسوم الإنضمام للإتحاد .

2.   إشتراكات الأعضاء السنوية وفقا للأنظمة التي تقررها الجمعية العمومية .

3.   الإعانات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا التي يقرر مجس الإدارة قبولها من الجهات الشرعية  كالمؤسسات والهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المحلية والعربية والدولية المهتمة بالبيئة وحمايتها أو أية جهة يُوافق عليها كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بعد التثبت من شرعيتها .

4.  حصيلة الأنشطة التي يقدمها الاتحاد .

5.  حصيلة المشروعات التي يوافق عليها .

مادة(36) :

تكون للإتحاد ميزانية خاصة ، وتبدأ السنة المالية من أول يناير(كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام . 

مادة(37) :

تودع أموال الاتحاد لدي أحد المصارف أو أكثر من مصرف يحدده مجلس الإدارة ، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للائحة المالية التي يُقرها مجلس الإدارة .

مادة(38) :

يتم إصدار الشيكات بتوقعين مجتمعين معاً من رئيس الاتحاد والأمين العام  .

الباب الخامس: مراقب الحسابات

مادة(39):

  • ·         تسمي الجمعية كل عام مراقباً للحسابات من مجلس الإدارة ، ويبدأ في مباشرة مهامه منذ تاريخ تعينه .
  • ·     يقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد ، وله حق الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ، وأن يطلب البيانات والإيضاحات اللازمة لأداء  مهمته، وأن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته ، ويكون مسئولا عن جرد الخزينة ، كما يقوم بإعداد تقريرا عن الحسابات الختامية والميزانية .
  • ·         يتم تعيين مراقب الحسابات للمرة الأولي من قبل مجلس الإدارة بتفويض من الجمعية العمومية التأسيسية .
  • ·     لمجلس إدارة الاتحاد أن يُسمي مراقبا للحسابات بدلا من المراقب الذي شغرت وظيفته أثناء مدة تعينه لأي سبب من الأسباب ولحين عقد الاجتماع التالي للجمعية العمومية .
  • ·     على مراقب الحسابات بيان رأيه في حسابات الاتحاد الختامية ومدي مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة للاتحاد ، وبيان المخالفات المالية والتي تؤثر على الوضع المالي للاتحاد إن وجدت .

الباب السادس: مدة الاتحاد وبدايته ونهايته

مادة(40):

            يظل الاتحاد قائما لمدة غير محدودة .

مادة(41):

ينشأ الاتحاد بمجرد التوقيع على النظام الأساسي له من قبل خمس من الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط العضوية وينتمون إلي ثلاث دول عربية على الأقل .

الباب السابع: أحكام عامة

مادة(42) :

يتمتع رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام والأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة العامة بالمزايا والحصانات المقررة في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية طبقا للقواعد والشروط المقررة في هذا الشأن .

مادة(43) :

يتمتع جميع رؤساء الفروع والمكاتب بالمزايا والحصانات المقررة في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية طبقا للقواعد والشروط المقررة في هذا الشأن .

مادة(44) :

تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد في سجلات خاصة ، وتوقع جميع المحاضر من رئيس الاتحاد والأمين العام ، وتحفظ جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بمقر الأمانة العامة للاتحاد .

مادة(45) :

يقوم الأمين العام بتمثيل الاتحاد في حضور الاجتماعات التي يُدعي إليها من قبل جامعة الدول العربية أو أية منظمة عربية أو دولية يتصل نشاطها بنشاط الاتحاد بصفة مراقب .

مادة(46) :

لمجلس إدارة الاتحاد تفويض الأمين العام بدعوة المنظمات والهيئات العربية والدولية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد أو الاجتماعات التي تتناول موضوعات فنية أو قانونية أو اقتصادية ذات صلة بالبيئة .

 اللائحة الداخلية للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة