قانون البيئة الإماراتي

قانون البيئة الاماراتي الاتحادي رقم 1 لسنه 2002

البلد : الامارات العربية المتحدة
السنة : 2002
قانون اتحادي رقم 1 لسنه 2002
في شان
تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها
المعدل بالقانون الاتحادي رقم 20 لسنه 2006

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( ١) لسنة ١٩٧٢ ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزارات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠١ ، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( ٣) لسنة ١٩٧٩ ، في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( ٨) لسنة ١٩٨٠ ، في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( ٣) لسنة ١٩٨٧
، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( ٣٥ ) لسنة ١٩٩٢
وعلى القانون الاتحادي رقم ( ٧) لسنة ١٩٩٣ ، بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٩ ، بشأن حماية البيئة وتنميتها،
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والماء ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي :

المادة 1 معدلة
في تطبيق أحكام هذه القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين آل منها ما لم يقض سياق النص بغير
ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير : وزير البيئة والمياه.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للبيئة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس مجلس الإدارة.
الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بالهيئة المناط بها التنظيم والإشراف والرقابة على استخدام المصادر
المشعة والوقاية من أخطارها.
المدير العام : مدير عام الهيئة.
السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية أو الوزارة الاتحادية المعنية حسب الأحوال.
القانون الاتحادي رقم ( ١) لسنة ٢٠٠٢ في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها (مُعدل) ٢
التعرض الإشعاعي : تعرض البشر سواء العاملين أو المرضى أو عموم الجمهور للإشعاعات المؤينة أو المواد
المشعة، وقد يكون التعرض خارجياً أي ناشئا عن مصادر مشعة موجودة خارج جسم
الإنسان أو داخلياً نتيجة دخول المادة المشعة داخل جسم الإنسان.
وينقسم التعرض الإشعاعي إلى تعرض عادي ناتج عن التشغيل العادي للمصدر المشع أو
تعرض آامن قد ينتج عن الحوادث الإشعاعية ويصنف التعرض الإشعاعي إلى تعرض
مهني وتعرض طبي وتعرض عموم الجمهور.
التعرض المهني : التعرض الذي يتكبده العامل بالمصادر المشعة للإشعاعات المؤينة خلال تأديته لمهام عمله
وبسببه.
التعرض الطبي : التعرض للإشعاعات المؤينة الذي يتكبده المريض آجزء من تشخيص مرضه أو علاجه.
تعرض عموم الجمهور : التعرض للإشعاعات المؤينة الذي يتكبده أفراد الجمهور ممن ليست لهم علاقة بالممارسة
أو المصدر المشع.
مصادر التعرض : المسالك التي يمكن من خلالها للمادة المشعة أن تصل إلى الإنسان وتشعه.
الممارسة : أي نشاط بشري يحدث مصادر إضافية للتعرض للأشعة، أو مسارات للتعرض، أو يوسع
نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين، أو يعدل من شبكة مسارات التعرض المنبثقة
عن المصادر القائمة على نحو يؤدي إلى زيادة تعرض أو احتمال تعرض البشر، أو عدد
الأشخاص المعرضين.
الإشعاعات : الإشعاعات المؤينة.
الإشعاعات المؤينة : جميع الجسيمات المشحونة أو المتعادلة أو الأشعة الكهرماغنطيسية التي تؤدي إلى تأين
المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها وتتضمن جسيمات ألفا وبيتا
والنيوترونات والإلكترونات وأشعات جاما والأشعة السينية.
التأين : القدرة على إنتاج أزواج أيونية أو فقد إلكترون أو أآثر عند تصادم الإشعاعات مع المادة.
مصادر المشعة المؤينة : المواد أو الأجهزة التي تصدر منها الإشعاعات المؤينة أو الأجهزة التي تستخدم لتعجيل
مكونات الذرة.
النفايات المشعة : مواد تحتوى على نويدات مشعة بترآيزات أو نشاطات إشعاعية بغض النظر عن حالتها
الفيزيائية ولا يتوقع أن يكون لها أي استخدام وتحتجز بغرض الحد من معدلات انطلاقها
إلى المحيط الحيوي.
الحادث الإشعاعي : أي حادث قد يؤدي إلى تعرض أي شخص لجرعة من الأشعة المؤينة تزيد على المسموح
به أو فقدان مادة مشعة أو جهاز أشعة.
العامل في مجال الإشعاع : الشخص الذي يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة في مجال يتضمن إشعاعات مؤينة، أو يؤدي
عملا يطلب تواجده في مكان تستخدم فيه مصادر مشعه.
المادة 2 معدلة
تنشأ في الهيئة إدارة تختص بالتنظيم والإشراف والرقابة على استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها وتتولى على
الأخص ما يأتي:
١. إعداد القواعد التنظيمية اللازمة للتعامل الآمن مع مصادر الأشعة المؤينة وعرضها على اللجنة المشار إليها في
المادة ( ٣) من هذا القانون.
٢. التعاون مع السلطات المختصة في تنظيم الممارسات المتعلقة بالأشعة المؤينة وفي إصدار التراخيص المشار إليها
في هذا القانون.
القانون الاتحادي رقم ( ١) لسنة ٢٠٠٢ في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها (مُعدل) ٣
٣. التفتيش والمتابعة والرقابة على المصادر المشعة واستخداماتها وذلك بالتعاون مع السلطة المختصة.
٤. الإشراف على برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية للجهات المنفذة لهذا القانون بالتعاون مع السلطة المختصة.
٥. إعداد خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع السلطة المختصة داخل الدولة
والجهات المعنية خارج الدولة، وعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة ( ٣) من هذا القانون.
المادة 3 معدلة
تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الوقاية من الإشعاع) برئاسة المدير العام وعضوية عدد من ذوي الاختصاص
يمثلون الجهات التالية بناء على ترشيحها:
• القوات المسلحة.
• وزارة الداخلية.
• وزارة البيئة والمياه.
• وزارة الصحة.
• الهيئة الاتحادية للبيئة.
• الأمانة العامة للبلديات.
• ممثل عن بلدية آل إمارة أو عن الهيئة المحلية التي تعني بشؤون البيئة فيها.
• الهيئة الاتحادية للجمارك.
وللرئيس أن يضم إلى عضوية اللجنة من يراه من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية ويختار الرئيس نائباً لرئيس اللجنة من
بين أعضائها يحل محله في حالة غيابه.
ويكون مدير الإدارة المختصة عضواً في اللجنة ومقرراً لها.
وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين للقيام بأعمالها ومهامها دون أن يكون لهم حق التصويت، وتعرض اللجنة
توصياتها على الرئيس لإصدار القرارات اللازمة في شأنها.
المادة 4 
تختص اللجنة بما يلي :
١. تحديد المهام والمسؤوليات الخاصة لكل سلطة مختصة بالدولة بما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون.
٢. اعتماد خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية على مستوى الدولة بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات المعنية
الأخرى .
٣. اعتماد تنظيم الممارسات والقواعد واللوائح التنظيمية للوقاية من الإشعاع وأية إضافات أو تعديلات عليها في ضوء
التطورات العلمية والتقنية.
٤. اقتراح الرسوم المستحقة على التراخيص والأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون .
٥. إبداء الرأي والمشورة الفنية فيما يعرض عليها من موضوعات تحال إليها من رئيس اللجنة .المادة 4 مكرر (1) جديدة
ينقل من وزارة الطاقة الموظفون العاملون بالإدارة المختصة إلى الهيئة بوظائفهم ودرجاتهم المالية مع احتفاظهم بجميع حقوقهم
ومزاياهم الوظيفية المكتسبة، وتعتبر مدة خدمتهم مدة متصلة بالهيئة.
المادة 4 مكرر (2) جديدة
تؤول إلى الهيئة الأجهزة والمختبرات والأدوات والمواد وجميع الموجودات الأخرى التي تستخدمها وزارة الطاقة في الإشراف
والتنظيم والرقابة على استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها.
القانون الاتحادي رقم ( ١) لسنة ٢٠٠٢ في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها (مُعدل) ٤
المادة 5
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة
وترخيص من الإدارة المختصة :
١. استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تشغيل أو تصنيع أو تداول مصادر الأشعة المؤينة .
٢. معالجة أو التخلص من النفايات المشعة الناجمة عن الأعمال والأنشطة المنصوص عليها في البند ( ١) من هذه المادة.
٣. ترآيب مصادر الإشعاع أو بناء منشآت أو مختبرات أو مستودعات لتداول مصادر الأشعة المؤينة أو تخزينها أو
إجراء تعديل على مواقع أو مواصفات تلك المنشآت أو إنهاء العمل فيها .
المادة 6
تختص وزارة الصحة ودائرة الخدمات الطبية بدبي والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والشرطة آل في نطاق صلاحياته بمنح
الترخيص للأنشطة المتعلقة بالمجالات الطبية بالتعاون مع الإدارة المختصة .
وتستثنى الجهات الحكومية من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه إذا حصلت على موافقة مجلس الوزراء على الأعمال
التي ستمارسها.
المادة 7
تحدد الرسوم المستحقة على التراخيص والأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض
الوزير.
المادة 8 معدلة
يكون لموظفي الهيئة والسلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط
القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له آلٌ في دائرة اختصاصه.
المادة 9
يجب على المرخص له ما يلي :
١. اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بشأن المصادر المشعة .
٢. الإبلاغ الفوري عن أي حادث إشعاعي .
وذلك آله وفقاً لما تحدده القواعد والإجراءات التنظيمية بهذا الشأن .
المادة 10
يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم آل من خالف أي حكم من أحكام
المادة ( ٥) من هذا القانون .
المادة 11
يعاقب آل من يخالف حكم البند ( ٢) من المادة ( ٩) بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا
تزيد على خمسمائة ألف درهم .
المادة 12
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
آل من خالف حكم البند ( ١) من المادة ( ٩) من هذا القانون .
القانون الاتحادي رقم ( ١) لسنة ٢٠٠٢ في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها (مُعدل) ٥
المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من خالف أي
حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له.
المادة 14
يحكم بمصادرة الأجهزة والمواد محل المخالفة المضبوطة ويلزم المحكوم عليه بالنفقات المتربية على المصادر والتخلص منها،
آما يحكم بغلق الأماآن التي تكون محلا للمخالفة والتي لم تستوف الشروط المعتمدة، ولا يصرح بفتحها إلا بعد استيفاء هذه
الشروط وموافقة السلطة المختصة والإدارة المختصة والنيابة العامة.
المادة 15
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وتضاعف العقوبات المقررة

للجرائم المنصوص عليها فيه في حالة العود.

المادة 16
يجب على من يحوز أو يستخدم أي مصدر للأشعة المؤينة في تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى السلطة المختصة والإدارة
المختصة للحصول على الترخيص اللازم، وعليه أن يقوم بتوفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال تسعة أشهر من
تاريخ العمل به.
المادة 17
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 18
يلغى آل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 19 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

زايد بن سلطان ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :
بتاريخ : ٢٢ شوال ١٤٢٢ ه
الموافق : ٦ يناير ٢٠٠٢ م
عُدّل هذا القانون بموجب القانون الاتحادي رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٦ الصادر بتاريخ ٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٧ ه
الموافق ٢١ يونيو ٢٠٠٦ م،
.( ٣ و ٨ وإضافة مادتين جديدتين هما ( ٤) مكرراً ( ١) و ( ٤) مكرراً ( ٢ ،٢ ، وتم بموجبه تعديل المواد